الشيخ الطوسي
675
الخلاف
ينصرف عن الآخر فقد أذنت له ( 1 ) . وروى أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فإن له رخصة ( 2 ) . وروي أن معاوية سأل زيد بن أرقم ( 3 ) : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله عيدين في يوم واحد ؟ فقال : نعم وخرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى العيد ورخص في ترك الجمعة ( 4 ) . مسألة 449 : وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس . وقال الشافعي : يستحب له أن يبكر ليأخذ الموضع ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال : بعد طلوع الشمس ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 137 حديث 304 . ( 2 ) الكافي 3 : 461 الحديث الثامن ، والتهذيب 3 : 137 حديث 306 . ( 3 ) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن الخزرج الأنصاري ، أبو عمرو ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وهو من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، كانت له مع النبي صلى الله عليه وآله سبعة عشر غزوة ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وروى عنه أنس بن مالك وأبو الطفيل والنهدي وغيرهم ، مات سنة 65 وقيل غير ذلك . رجال الشيخ الطوسي 20 ، 41 ، 68 ، 73 ، ومرآة الجنان 1 : 141 ، وشذرات الذهب 1 : 74 ، تهذيب التهذيب 3 : 394 ، تنقيح المقال 1 : 461 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 281 حديث 1070 ، وسنن النسائي 3 : 194 ، وسنن الدارمي 1 : 378 ، ومسند أحمد 4 : 372 ، وفي سنن ابن ماجة 1 : 415 حديث 1310 سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم . ( 5 ) الأم 1 : 232 ، والأم ( مختصر المزني ) : 30 ، والمجموع 5 : 10 . ( 6 ) التهذيب 3 : 287 حديث 859 .